أحمد بن عبد الرزاق الدويش

430

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وإرشادهم إلى هديه صلى الله عليه وسلم في موتى المسلمين عسى الله أن يهديهم إلى سواء السبيل . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : ما حكم دفن الميت بثيابه ، أي ببدلته العادية : جاكيت وبنطلون وثوب ( قميص ) ورباط ؟ ج 3 : الواجب تكفين الميت بما يستره ، والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها إدراجا أي : يلف بها لفا ، فإن كفن بملابسه العادية كالجاكيت والبنطلون والقميص أو خيطت له ملابس بأكمام ونحوها مثل ملابسه في الدنيا ، أجزأ ذلك ، ولكنه خلاف السنة التي كان عليها العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : « كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، ليس فيها قميص ولا عمامة » ( 1 ) رواه البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم : « البسوا من ثيابكم البياض ؛ فإنه أطهر وأطيب ، وكفنوا فيه موتاكم » ( 2 ) رواه أحمد وأهل السنن .

--> ( 1 ) أخرجه مالك 1 / 223 ، 224 ، وأحمد 6 / 118 ، 214 ، والبخاري 2 / 77 ، ومسلم 2 / 649 ، 650 برقم ( 941 ) ، وأبو داود 3 / 507 برقم ( 3151 ) ، والترمذي 3 / 321 برقم ( 996 ) ، والنسائي 4 / 35 ، 36 برقم ( 1897 - 1899 ) ، وابن ماجة 1 / 472 برقم ( 1469 ، 1470 ) وعبد الرزاق 3 / 322 برقم ( 6171 ، 6172 ) ، وابن الجارود ( غوث المكدود . . ) 2 / 125 برقم ( 521 ) ، والبيهقي 3 / 399 . ( 2 ) أخرجه أحمد 5 / 10 ، 12 ، 13 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، والترمذي 5 / 117 برقم ( 2810 ) ، والنسائي 4 / 34 ، 8 / 205 ، برقم ( 1896 ، 5322 ، 5323 ) ، وعبد الرزاق 3 / 429 برقم ( 6198 - 6200 ) ، والطبراني 7 / 181 ، 234 - 235 ؛ برقم ( 6759 - 6762 ، 6975 ، 6977 ) ، والحاكم 4 / 185 ، وابن الجارود ( غوث المكدود . . ) 2 / 126 - 127 برقم ( 523 ) ، والبيهقي 3 / 402 ، 403 ، والبغوي 12 / 18 برقم ( 3087 ) .